اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 23
ينبغي على كل دولة تشجيع منظمات العمال على تخصيص وتكييف جزء من أنشطتها الخدمية والتعاونية و الاجتماعية لرعاية أعضائها من العمال المعوقين ، بما يتلاءم مع ظروف إعاقتهم.
سادسا امتيازات خاصة