اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة الأولى
المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليا أو جزئيا عن العمل ، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، و كذلك أضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة. ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.