اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 19
تعمل كل دولة على توفير المعينات التعويضية ، الحركية والسمعية والبصرية ، للمعوقين ، و تقديم التسهيلات اللازمة لغير القادرين للحصول عليها.