اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 14
يكفل تشريع كل دولة إعطاء الأولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، التي تتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم.