اتفاقية
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993
المادة 10
تتخذ كل دولة الإجراءات التي تتكفل إعداد وتدريب العناصر الفنية اللازمة والمؤهلة للتعامل والتفاعل مع المعوقين بطريقة علمية سليمة.