الباب الرابع — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ودفاتر الشروط التي قررتها الدواوين المعنية وأبرمتها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة سالفا بعنوان المشروع، وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات،
4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات المرتبطة بمخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المتصلة به، وتقديرها،
ب - تنسيق العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه التي تشكل المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حسابها وتفتيشها، ج المراقبة والحصائل والتلخيص والمعلومات المتعلقة بجميع عمليات البرامج المذكورة أعلاه.
5 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان تنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وإلى الصندوق الوطني للسكن وإلى السلطات المختصة المعنية، 6 – حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
7 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأعمال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تنظيم المشروع ومراقبته وتنفيذه،
9 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع 10 – المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المتعلقة به،
11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المقررة لتنفيذ المشروع.