اتفاقية
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.