الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية :
1 - إبرام اتفاقية إعادة إقراض وتسيير مع وزارة المالية،
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين بإنجاز المشروع،
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية على الخصوص،
4 - التحقق من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة بالمشروع خلال إعداد طلبات صرف القرض، 5 – تحقق دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتنفيذ المشروع من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"،
6 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
7 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها لإنجاز المشروع
8 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يتعلق بتنفيذ المشروع يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وبواسطتها إلى الوزارة المكلفة بالمالية ويتعلق بالعلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ب – تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
11 - توثيق جميع المستندات الموجودة في حوزته وحفظها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.