المادة 2
يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وإعادة بنائه، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م