اتفاقية
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إنجاز مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية اجتماعية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.