اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات، ووزير الشؤون الخارجية، والمندوب للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 ..
الشاذلي بن جديد