اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772
المادة 3
يتعين على السلطات المختصة في الدولة، لا سيما وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات والبنك الجزائرى للتنمية، كل فيما يخصه، باتخاذ الاجراءات القانونية والميدانية الضرورية لتحقيق الأهداف المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه.