اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772
المادة 2
يستفيد البنك الجزائرى للتنمية حيال بنك التصدير والاستيراد ) إيكزيم بنك ( للولايات المتحدة ( واشنطن ) ، للوفاء ببالتزاماته المالية التي يبرمها بموجب القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه، بضمان الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل