المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 60496 المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ( ايكزيم بنك ) للولايات المتحدة ) واشنطن ) بمبلغ قدره 16.051.342 الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | دولار أمريكي، يخصص لتمويل الحصول على 20 محطة بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية، لا سيما المواد 27 و 28، ومن 48 50 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم للاتصال عبر الأقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، وينفذ هذا الاتفاق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.