الباب الرابع — تدخلات المؤسستين الوطنيتين للأسمدة والصناعات الحديدية والمعدنية
المادة 4
تتولى المؤسستان الوطنيتان للأسمدة والصناعات الحديدية والمعدنية، في حدود صلاحياتهما، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية :
1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 3 اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيهما في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم،
4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم من أجل :
أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه،
ب - متابعة العمليات الإدارية والمالية والتقنية والتجارية الخاصة بصرف النفقات المنصوص عليها أعلاه ودفعها،
5 - إعلام مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة، في أقرب الآجال، بالعناية التي يوليها البنك الدولي للإنشاء والتعمير الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية،
6 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديًا وماليا. 7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية