اتفاقية
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.