الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الإسلامي للتنمية ج تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا،
3 - التكفّل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات.
4 - ضمان إبرام اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع
5 - ضمان إبرام اتفاقية مقابلة الاعتمادات التي تقترضها الدولة، بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.