اتفاقية
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز برامج مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملجقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة.