الباب الرابع — تدخلات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ودفاتر الشروط التي نص عليها وأبرمها الديوان مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدها تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات،
5 - اتخاذ كل الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الحاجات وتقديرها بالمقارنة مع مخططات العمل لإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلاقاتية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع وتنفيذها،
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها،
د - مراقبة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة المعنية،
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - متابعة والأمر بمتابعة ما يأتي :
تسليم التجهيزات والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها، و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م
- إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها.
9 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها،
10 - القيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالنفقات المتصلة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع ،
11- المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
13 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.