الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع الآمر بالصرف، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد وتكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى من أجل تنسيق المشروع وتنفيذه،
3 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وتبليغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 4 – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع.