اتفاقية

اتفاقية فرسوفيا المبرمة فى 12 اكتوبر 1929 بشأن النقل الجوي الدولي . والاتفاقية الخاصة بالمصالح الجوية الدولية الموقع عليها بشيكاغو يوم 7 ديسمبر 1944 واتفاقية روما المبرمة فى 7 اكتوبر 1962 والمتعلقة بالخسائر التي تلحق الغير ، فوق سطح الارض بسبب الطائرات وهذا الانضمام يبرر تبريرا كافيا ضرورة ادماج المقتضيات الاساسية لهذه الاتفاقيات فى النص الاساسي المتعلق بالمصالح الجوية وعلاوة على ذلك تنتمى الجزائر ايضا لمنظمة الطيران المدنى الدولي منذ شهر ابريل 1963 ان هذا القانون يحقق الرغبة ، ويخطط بنفس المناسبة اطارا قضائيا ابتكر حسب التنظيمات الجوية العصرية التي تسهل انشاء وتوسيع وتنشيط المصالح الجوية الجزائرية الصرفة • ان العنوان الأول ( تعريفات وانظمة عامة ) يشتمل على تحديد مختلف اصناف المصالح الجوية ويحقق معنى المستغل والوكيل وينص على الشروط العامة لممارسة هذه المصالح ولقبول الطائرات الاجنبية في الجزائر والعنوان الثاني ( المصالح الجوية للنقل العمومي » يحدد شروط الاستغلال التجاري ( الخطوط ، المواقيت ، الاسعار الخ ) الخاصة بالنقل الداخلي والدولي والعنوان الثالث موضوعه العمل الجوى الذي سيكون له أهمية كبيرة فى الجزائر وعلى الاخص فيما يتعلق بالعمل الفلاحي . والعنوان الرابع يتعلق بالمصالح الجوية الخاصة التي ستتطور هى أيضا بالجزائر ، فانه يحدد شروط تنقل الطائرات الخاصة جزائرية كانت او اجنبية ، ويمثل اهمية خاصة بالنسبة لتنمية السياحة ، والنوادي الجوية التي هي مراكز تدريب ومدارس للطيران ، هي ايضا موضوع مقتضيات من شأنها أن تسهل انشاءها او تنميتها والعنوان الخامس يتعلق ب ( المسؤولية » ويشتمل على المقتضيات المتعلقة بالموضوع : مسؤولية الناقل بواسطة للجمهورية الجزائرية 70 الطائرة ، والمسؤولية ازاء الغير فوق سطح الارض ، والمسؤولية الناتجة عن الاصطدام ، كما يشتمل أيضا على باب فى التأمينات والضمانات الأخرى ، وآخر حول المنازعات والعنوان السادس يتعلق اخيرا بمخالفات مقتضيات القانون - ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطنى ، يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : العنوان الاول : تعاريف - مقتضيات مشتركة الباب الاول : تعاريف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.