الباب الرابع — تدخلات المديرية العامة للغابات
المادة 4
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى المديرية العامة للغابات في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
أ) تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها، ب إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
ج) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة
د) تدقيق الحسابات وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية،
5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها في إطار المشروع،
6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7 - دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م