اتفاقية
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية تنفيذ المشروع، وتنجز الأقسام أ1 وأ. 2 و أ . 3 وب. 1 وج . 1 وج . 4. و ج . 5. ود . 2 من المشروع ومع وزارة النقل القسم د 3، ومع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري القسم ب 2، ومع صندوق المساهمة للبناء القسم ج 3 ، ومع الوكالة الوطنية للطرق السريعة القسمين ج . 2 ود. 1.