اتفاقية
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 7
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية المساعدة الفنية المذكورة أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش من الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.