اتفاقية
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.