اتفاقية
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات ، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الذي تموله اتفاقية المساعدة الفنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.