الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 1 يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة العمومية،
2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض
3 - يقدم طلبات سحب القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية
5 - يتخذ كل التداربير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع
6 - يُعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع،
7 - يتخذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ويُعدُّ ما يأتي :
أ ) تقريرا فصليا يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري وإلى الوزير المكلف بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية
ب ) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والتي ترسله بدورها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري.
9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.