اتفاقية
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتضمن مخططات العمل المذكورة أعلاه، عمليات استعمال القرض التي تتجسد لا سيما باتفاقية تسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل إنجاز المشروع.