الباب الثالث — تدخلات الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
المادة 3
تتولى الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي :
1 - تنفذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها
2 - تنظم وتؤطر سير الإجراءات والأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات
3 - تقوم بعمليات التصور، والرقابة ومتابعة إبرام العقود المتعلقة بالأشغال، والخدمات والمساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
4 - تصدق، إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، على الخدمة المنجزة لكل النفقات التي تم القيام بها في إطار المشروع قبل تقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية من أجل القيام بالسحب
5 - تنفذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتعلقة بالصفقات في إطار اتفاقية المساعدة الفنية
6 - تتخذ التدابير اللازمة من أجل التكفل بالعمليات والأنشطة التي تخصها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم
7 - تعد تقريرا نهائيا عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.