اتفاقية
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تُعدُّ الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري، إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعتمد عليها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع كوسائل عمل.