الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
1 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية.
2 - تُعد وتقدّم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق المساعدة الفنية وتنفيذها ما يأتي :
أ) تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقريرا نصف سنوي عن حالة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية،
ج) تقريرا نهائيا عن التنفيذ المالي للمشروع.
3 - تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية المساعدة الفنية قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها ،
- تسيير الاعتمادات واستعمالها.
4 - تضمن إبرام اتفاقية تسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات التي ينص عليها المشروع.