اتفاقية
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية المذكورة أعلاه ، الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفقا للكيفيات الآتية.