الباب الأول — تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي :
1 - تنفذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تتكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم
أ ) لضمان التحضير السريع و الحسن للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في إطار البرامج المذكورة أعلاه ب لمتابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
3 - تقوم مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع وهذا حتى إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع .
4 - تبلّغ ، وفي أقرب الآجال الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاقية المساعدة الفنية وكذا المتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرارات البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية.