DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

اتفاقية
اتفاقية · ج.ر عدد 17 لسنة 1995
اتفاق القرض رقم ب/ ج / ت .م - 94/4-21 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين المؤسسة العمومية " الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب/ ج / ت .م - 4/غ/9/94/9 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 29 مراسيم فردية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال الملحق الأول العنوان الأول أحكام عامة

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية