المادة 2
تكلف مؤسسة سونلغاز" العمومية، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والطاقة ووزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع المتكون من البرامج الآتية :
أ - تدعيم وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء المتوسطة التوتر 30 و 10 كيلو فولت عن طريق انجاز 5154 كم من خطوط التوتر المتوسط،
ب - بناء 5205 مركزا لتوزيع الكهرباء ذات التوتر المتوسط والمنخفض
ج - بناء 4925 خطا من التوتر المنخفض
د - إنجاز 345000 روابط من التوتر المنخفض
ه - إنجاز 4500 روابط من التوتر المتوسط،
و - شراء وسائل الاستغلال وأدوات التكوين في توزيع الكهرباء.