الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 65
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة 1410 الموافق 2 يونيو س 1990 سنة الشاذلي بن جديد تنظيمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 49 و 50 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89 – 26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن ९९ " دى سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لرى، متيجة الغربية، يرسم ما يلي :