اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 64
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 88-28 المؤرخ في 19 يوليو.
سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والامر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص.