اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 62
يتعين على أي تنظيم مؤسس قانونا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة قانونه الأساسي مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .1990