اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770
المادة 61
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000،00 دج و 20.000،00 دج وبالحبس من شهرين الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد من 31 الى 33 أعلاه، ودون الاخلال بالاحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.