اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد