اتفاقية
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن دي سي " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لري متيجة الغربية. 770
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 3076 آل الموقع في 5 ابريل سنة 1990 بواشنطن ९९ دى سي " " بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع لرى، متيجة الغربية وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.