اتفاق الضمان رقم ب 23 أل المؤرخ في 29 يناير سنة 1988 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير كما هو معدل باتفاق الضمان رقم ب 23 أل الموقع في واشنطن يوم 10 يونيو سنة 1988، لضمان مساهمة البنك الدولى للانشاء اتفاقيات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم ب 23 أل الموقع في واشنطن يوم 29 يناير سنة 1988 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير كما هو معدل باتفاق الضمان رقم ب 23 ال الموقع في واشنطن يوم 10 يونيو سنة 1988، لضمان مساهمة البنك الدولي للانشاء والتعمير في القرض المبرم من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تمويل اضافي | للمشروع الوطني الثاني للتزويد بالماء والتطهير، وينفذ وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988 يتضمن تصنيف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المندوب للتخطيط.
إن الوزير الأول ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل والمتمم 962 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 9 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن تحديد التدابير الفورية لتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا الخاصة ببعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، يقررون ما يلي :
المادة الأولى : تصنف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المندوب للتخطيط طبقا للتقييم المحصل عليه بعد تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس الدراسات 20 2 20 746 المكلف بالدراسات 19 1 658
المادة 2 : يستفيد العمال المعنيون قانونا في المناصب العليا المبينة في الجدول الوارد في المادة الاولى أعلاه، من أجر أساسي مرتبط بالقسم والصنف اللذين صنف فيهما المنصب.
الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، فضلا على ذلك من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن التعويضات والمكافآت التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1408 الموافق 10 أبريل سنة 1988.
وزير العمل عن وزير المالية عن الوزير الأول والشؤون الاجتماعية الأمين العام وبتفويض منه محمد نابي مقداد سيفي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1408 الموافق 8 مايو سنة 1988 يحدد شروط التكفل بالتمهين وكيفياته في مراكز التكوين المهني والتمهين.
إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التربية والتكوين بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 189 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني وتغيير | تسميتها، الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1407 الموافق 17 نوفم نوفمبر سنة 1987 المتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الشروط والكيفيات التي تمكن مراكز التكوين المهني والتمهين من التكفل بالتمهين.
المادة 2 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية كما وكيفا الأهداف في مجال التمهين.
يكون تنفيذ البرامج السنوية الخاصة بالتمهين موضوع تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى الولايات ( قسم استثمار الموارد البشرية ( والى مراكز التكوين المهني والتمهين، كل سنة.
تحدد هذه التعليمة كيفيات تنفيذ برامج التمهين.
المادة 3 : يوضع الاشخاص الذين يمارسون في مراكز التكوين المهنى والتمهين المعينون في مهام التمهين مثل :
المساعد التقني والبيداغوجي، وأساتذة التعليم المهني والموظفين الاداريين والمؤدين للخدمات تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يكلف هؤلاء تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين بتنفيذ برامج التمهين السنوية التي تضبطها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنجازها.
المادة 4 : يجب على مديري مراكز التكوين المهني والتمهين أن يتخذوا كل التدابير لتوفير المحلات الادارية والبيداغوجية والوسائل اللازمة للتكفل بالأهداف المرسومة في مجال التمهين وتحقيقها.
يتم استعمال المحلات والوسائل المنصوص عليها اعلاه على أساس توقيت يضبطه رئيس المؤسسة اعتبارا لمتطلبات وحتميات التكوين الثابت أو التمهين الجارى في | مراكز التكوين المهني والتمهين.
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات الممنوحة للتمهين في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب الرابع " التدخلات العمومية " .
تدفع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاعتمادات الى كل مركز للتكوين المهني والتمهين تبعا لبرامج التمهين المقررة.
تبين هذه الاعتمادات في ميزانية التكوين المهني والتمهين :
1 ) في الايرادات المبلغ الاجمالي الذي خصصته | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبرنامج التمهين.
(2) في النفقات في قسم " التمهين " حسب أبواب ومواد .
يبقى مدير مركز التكوين المهني والتمهين هو الأمر بصرف الميزانية الموحدة التي تشمل قسما للنفقات والايرادات الخاصة بالتمهين.
ويسلم لهذا الغرض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعية صرف الميزانية، كل ثلاثة أشهر ونسخة من الحساب الاداري.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية مشتركة بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكلف بمتابعة تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه قصد اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي تمكن من تنفيذ البرامج المقررة في مجال التمهين عند الحاجة.
تجتمع هذه اللجنة التقنية في نهاية كل ثلاثة أشهر لتقدير حالة تنفيذ برنامج التمهين، ويمكنها كذلك أن تجتمع بطلب من أحد الطرفين.
يحدد تشكيل اللجنة بمقرر مشترك بين الوزارتين.
المادة 7
فتح المادةتضع وزارة التربية والتكوين تحت تصرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعلمين ( أساتذة التكوين المهني ( اللازمين لتأطير التمهين حسب الاحتياجات الجديدة التي تبديها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتبعا لما توفر الديها. 964 الجريدة الرسمية للجمهورية وعند عدم التوفر لديها تقوم وزارة التربية والتكوين بتكوين أساتذة للتكوين المهني تبعا للاحتياجات.
تقدم وزارة التربية والتكوين المساعدة فيما يخص امتحانات ترسيم هؤلاء المعلمين ) أساتذة التكوين المهني ) .
المادة 8
فتح المادةيوصل هذا القرار إلى علم الولايات ( قسم استثمار الموارد البشرية ( ومديرى مراكز التكوين المهني والتمهين عن طريق منشور وزارى مشترك بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوضح كيفيات تطبيقه . ( يمكن تعديل أحكام هذا القرار باتفاق مشترك، بناء على طلب أحد الطرفين.
الجزائرية الأربعاء 8 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1408 الموافق 8 مايو سنة 1988.
وزير العمل والشؤون وزير التربية عن وزير المالية الاجتماعية والتكوين الأمين العام محمد نابي مصطفى بن عمرو مقداد سيفي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.