اتفاقية
· ج.ر عدد 60 لسنة 2003
اتفاق القرض رقم 13 1100000 2000 الموقع في 2 يونيو سنة 2003 بأديس أبابا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة - الجزء الثاني - (مقطع عين الباي - الطريق الولائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة لمختلف المتدخلين وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة،تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية، مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية.