الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية ، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة،
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السّحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - إيداع طلبات السحب من القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية،
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض،
6 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإرسال :
أ- إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، الوثائق الآتية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
ب - إلى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية ما يأتي :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.