الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلّفة بالأشغال العمومية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة
2 - التصور وأمر الوكالة الوطنية للطرق السريعة بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 – تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتحضير الحصيلة المادية والمالية،
4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 8 أكتوبر سنة 2003 م
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها كل الترتيبات الضرورية بما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.