اتفاقية
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة مراسيم فردية 1995
المادة 4
الاجتماعات، الجلسات الإجراءات 1 * تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا أنه يمكنها أن تعقد دورات طارئة 2 * تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، 3 * تاريخ انعقاد الجلسة يجدد من طرف البلد المضيف 4 * للجنة صلاحية تحديد الإجراءات الخاصة بها، 5 * تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها.