المادة 3
الأهداف والوظائف أولا : تتكلف اللجنة :
أ - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الناميبية ب بدراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لإقامة التعاون في الميادين الآتية : 1 * تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة 2 * التجارة والتنمية 3 * العلاقات المالية 4 * تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 * تطوير الثروات الطاقوية، 6 * تبادل المستشارين والخبراء والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين، 7 * التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، ج بالتخطيط وإنجاز البرامج المسطرة.
ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشىء من حين لآخر، إذا اقتضت الضرورة، لجانا فرعيّة تقنية متخصصة تتشكل من مسؤولين وذلك لحسن أداء مهماتها.
ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين.
خامسا : يمكن اللجنة أن تعيد النظر في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه من حين لآخر وتعرض توصياتها إلى الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية، كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات والتوصيات.