اتفاقية
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الموقعة في 4 ابريل سنة 1964 في تيرانا 360 - نص الاتفاقية 360 قوانين و اوامر
المادة 2
يمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات الممكنة ويسلم رخص الاستيراد والتصدير اللازمة بالاستناد الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء أو التي يمكن أن يجرى العمل بها في كل من البلدين .