الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها يوم 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الواحدة والأربعين. 199 مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 108 الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة التي وافق عليها 13 مايو سنة 1958 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية | يوم في دورته الواحدة والأربعين، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 الشاذلي بن جديد الدورة الواحدة والأربعون ( جنيف - 29 أبريل - 14 مايو سنة 1958 ) الاتفاقية رقم 108 اتفاقية خاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الواحدة والأربعين في 29 أبريل سنة 1958 .
وإذ قرر اعتماد مختلف المقترحات المتعلقة بالاعتراف المتبادل والدولى لبطاقة التعريف الوطنية للبحارة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة.
واذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثالث عشر من شهر ماي سنة ثمانية وخمسين وتسعمئة وألف الاتفاقية التالية التي ستستمى اتفاقية خاصة ببطاقة التعريف الوطنية للبحارة سنة 1958
المادة الأولى
فتح المادة1 تنطبق هذه الاتفاقية على كل بحار يستخدم بأية صفة كانت على ظهر أية سفينة بحرية بخلاف السفن الحربية ومسجلة في اقليم أية دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في مجال الملاحة البحرية.
2 - عند وجود شك فيما اذا كانت بعض الفئات ينبغي اعتبارها بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية تفصل السلطة المختصة لكل بلد في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن والبحارة المعنيين.
المادة 2
فتح المادة1 على كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية أن تسلم لكل من رعاياها الممارسين لمهنة البحارة بطلب منهم بطاقة تعريف خاصة بالبحارة مطابقة للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أدناه. غير أنه في حالة عدم امكانية تسليم هذه الوثيقة لبعض الفئات من البحارة يمكن للدولة العضو 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن تسلم في مكان هذه الوثيقة جواز سفر يحدد فيه بأن صاحبه بحار، ولهذا الجواز وفقا لهذه الاتفاقية نفس مزايا | بطاقة تعريف البحارة.
2 - على كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية ان تسلم بطاقات تعريف البحارة لكل بحار مستخدم على ظهر سفينة مسجلة في اقليمها أو يكون مسجلا في مكتب توظيف في أقليم تلك الدولة بطلب من المعني.
المادة 3
فتح المادةيحتفظ البحار دوما ببطاقة تعريف البحارة.
المادة 4
فتح المادة1 يكون نموذج بطاقة تعريف البحارة بسيطاً وتنجز من مادة صلبة وتقدم بطريقة تجعل كل تغيير فيها سهل التمييز.
2 - تحدد بطاقة تعريف البحارة اسم وصفة السلطة التي سلمتها وتاريخ ومكان التسليم كما تتضمن تصريحا يوضح أن هذه الوثيقة بطاقة تعريف البحارة لغرض هذه الاتفاقية . 3 تتضمن بطاقة تعريف البحارة المعلومات التالية المتعلقة بصاحبها :
أ - الاسم الكامل ( الاسم واللقب ) .
ب تاريخ ومكان الازدياد .
ج الجنسية.
د الوصف .
ه - الصورة.
ح - توقيع صاحبها أو بصمة الابهام عند استحالة هذا الاخير التوقيع.
4 - في حالة تسليم بطاقة تعريف بحارة لبحار أجنبي من قبل دولة عضو، لا تلزم هذه الدولة على الاشارة الى جنسية هذا البحار. من جهة أخرى لا يعتبر هذا التصريح اثباتا مقنعا لجنسيته .
5 - يشار في الوثيقة بوضوح الى كل تحديد لمدة صلاحية بطاقة تعريف البحارة.
6 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة تحدد الدولة العضو بدقة شكل وفحوي بطاقة / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه تعريف البحارة التي تسلمها وذلك بالتشاور مع منظمات مالكي السفن والبحارة المعنيين.
7 - يجوز للتشريع الوطني أن يقضي بتدوين معلومات اضافية في بطاقة تعريف البحارة.
المادة 5
فتح المادة1 - كل بحار حامل لبطاقة تعريف البحارة صالحة سلمت له من قبل السلطة المختصة لاقليم تسري عليه هذه الاتفاقية يقبل ثانية في ذلك الاقليم.
2 - كما يقبل المعني مجددا في الاقليم المشار اليه في الفقرة السابقة خلال فترة سنة على الاقل بعد تاريخ انقضاء صلاحية بطاقة تعريف البحارة التي بحوزته.
المادة 6
فتح المادة1 على كل دولة عضو أن تسمح بدخول اقليم تسري عليه هذه الاتفاقية لكل بحار تكون بحوزته بطاقة تعريف بحار صالحة اذا ما طلب هذا الدخول لفترة مؤقتة خلال توقف السفينة. 2 في حالة ما اذا تضمنت بطاقة تعريف البحارة أماكن شاغرة مخصصة لتسجيلات معينة ينبغي على كل دولة عضو أن تسمح بدخول اقليم تسري عليه هذه الاتفاقية لكل بحار بحوزته بطاقة تعريف للبحارة صالحة وذلك اذا ما طلب المعني الدخول :
أ - للابحار على ظهر سفينة أو للتحويل الى سفينة أخرى. 1 ب للعبور بغية الالتحاق بسفينة في بلد آخر أو بغية اعادة توظيفه.
ج لأي غرض توافق عليه سلطات الدولة العضو المعنية .
3 - قبل السماح بدخول اقليمها لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، بامكان كل دولة عضو أن تطلب اثبات مرض بما في ذلك وثيقة مكتوبة من قبل البحارة أو صاحب السفينة أو العون المعني أو القنصل المعني عن نية البحار واستعداده لانجاز مشروعه.
ويمكن الدولة العضو كذلك تحديد مدة اقامة البحار لفترة تعتبر معقولة بالنظر لهدف الاقامة.
4 - لا يجوز تفسير هذه المادة بصفتها تنتقص حق دولة عضو في منع أي شخص كان من الدخول أو الاقامة في اقليمها.
المادة 7
فتح المادةترسل التصديقات الصريحة لهذه الاتفاقية لمدير عام مكتب العمل الدولي الذي يسجلها.
المادة 8
فتح المادة1 لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها من قبل المدير العام.
2 - تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بعد 12 شهرا من تسجيل تصديق دولتين عليها وتسجيلها من قبل المدير العام.
3 - اثر ذلك تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لكل دولة عضو 12 شهرا بعد تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 9
فتح المادة1 يجوز لاية دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذها لأول مرة وذلك بصك مرسل الى مدير عام مكتب العمل الدولي ومسجل منه، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله . (
2 - كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حق النقض الذي تنص عليه هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء فترة العشر سنوات المشار اليها في الفقرة السابقة تظل ملزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات أخرى وفقا للشروط التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 10
فتح المادة1 - يقوم مدير عام مكتب العمل الدولى بابلاغ جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل تصديق ونقض ترسله له الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - عند إبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المرسل اليه يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء حول تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةيرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى الأمين العام للأمم المتحددة معلومات مستفيضة بخصوص كافة التصديقات وصكوك النقض التي يسجلها طبقا للمواد السابقة وذلك بغرض تسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 12
فتح المادةيقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما ينظر فيما اذا دعا الأمر الى تسجيل مسألة مراجعتها الكلية أو الجزئية في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 13
فتح المادة1 - اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ومالم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك فان :
أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية بغض النظر عن نص المادة 9 أعلاه وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
ب - يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 2 مع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة. 1
المادة 14
فتح المادةللنسختين الفرنسية والانجليزية لنص هذه الاتفاقية نفس القوة القانونية . 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.