اتفاقية
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى . - 858
المادة 3
يمتد الانتفاع من أحكام البروتوكول المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 كما هو معدل ومتمم في الملحق المؤرخ في 24 مارس سنة 1975 المشار اليه في المادة الأولى أعلاه الى نشاطات انتاج المحروقات السائلة التي تقوم بها شركة طوطال الجزائر والناتجة عن الاتفاق المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه في المادة 2 أعلاه وكذلك الاتفاقات والعقود المبرمة من أجل تطبيقه .